علي أصغر مرواريد

27

الينابيع الفقهية

كانت مطلقة إلا أن تكون المطلقة في عمل يترفع مثله عنه ولم تجر عادته بالابتذال به فجاز إذا توكيله . إذا ادعى الوكيل تلف ما سلم إليه الموكل وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل لأنه أمين . إذا استرد الموكل الوكيل المال قبل تصرفه فلم يرده بلا عذر فتلف ضمن ، وكذا إن تلف بعد زوال العذر وإمكان الرد . ولا يجوز لوكيل واحد أن يتوكل للمتداعيين في الخصومة ليخاصم عنهما جميعا فيتضاد الغرضان في ذلك ، وكذلك لا يجوز للوكيل أن يبيع مال الموكل من نفسه ، ولا من ابنه الصغير ، ولا من عبده المأذون له في التجارة ، لئلا تلحقه التهمة ، وإذا قال : وكلتك في قبض حقي من زيد ، ثم مات زيد لم يكن له المطالبة من الورثة لأن اللفظ لم يتناول الورثة ، وإن قال : وكلتك في قبض حقي الذي على زيد ، كان له مطالبة الورثة لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على زيد . إذا وكله في بيع ماله فباعه من رجل يعلم بوكالته من موكله في ذلك كان للموكل والوكيل جميعا المطالبة بالثمن ، ولا يكون الإبراء منه إلا للموكل . وإذا اشترى لموكله شيئا وذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن . إذا وكل رجلين في التصرف وصرح بجواز تصرف كل منهما بانفراده كان كل منهما وكيلا على حدة ، وإن صرح بوكالة مشتركة بينهما ، أو أطلق الوكالة لهما لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف ، فإذا مات أحدهما ، أو غاب ، أو عزل نفسه ، لم يكن للآخر التصرف إلا بعد تجديد توكيله . إذا اشترى الوكيل غير ما سماه الموكل لم يصح الشرى في حق الموكل ، وصح في حق الوكيل إن اشتراه في الذمة ( أو ) مطلقا .